العلامة المجلسي

67

بحار الأنوار

الموسوي والرضوي والهادوي . واحتمل أيضا ترجيح العربي على العجمي ، والقرشي على سائر العرب ، قال : وكذا ينسحب الاحتمال في الترجيح بسبب الآباء الراجحين بعلم أو تقوى أو صلاح ، ومن عبر من الأصحاب بالأشرف يدخل في كلامه جميع هذا ولا بأس به ومن ثم ترجح أولاد المهاجرين على غيرهم لشرف آبائهم ، انتهى . واعلم أن الترجيحات المذكورة في المراتب السابقة كلها تقديم استحباب لا تقديم اشتراط ، فلو قدم المفضول جاز ، قال في التذكرة : لا نعلم فيه خلافا لكن قال في الذكرى : أوجب ابن حمزة أن يكون أقرء القوم ، لظاهر الخبر والمشهور أنه على الاستحباب . 19 - نوادر الراوندي : عن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني ، عن محمد بن الحسن التميمي عن سهل بن أحمد الديباجي ، عن محمد بن محمد بن الأشعث ، عن موسى بن إسماعيل عن أبيه ، عن جده موسى بن جعفر ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام قال : من صلى بالناس وهو جنب أعاد هو والناس صلاتهم ( 1 ) . بيان : إعادة الامام لا ريب فيها ، وأما إعادة المأموم فالمشهور أنه لا يعيد ، لو علم فسق الامام أو كفره أو حدثه بعد الصلاة ( 2 ) وحكي عن المرتضى وابن الجنيد أنهما أوجبا الإعادة ، وحكى الصدوق في الفقيه عن جماعة ، من مشايخه أنه سمعهم يقولون ليس عليهم إعادة شئ مما جهز فيه ، وعليهم إعادة صلاة ما صلى مما لم يجهر فيه ، والأول أصح للأخبار الكثيرة الدالة عليه . ويعارضها خبر مجهول آخر رواه الشيخ ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال صلى علي بالناس على غير طهر ، وكانت الظهر ، ثم دخل فخرج مناديه أن أمير المؤمنين عليه السلام

--> ( 1 ) لم نجده في المطبوع من المصدر . ( 2 ) وذلك لأن المأموم إنما ترك من صلاته القراءة فقط ، وليس في ترك القراءة وهي سنة في فريضة بطلان الصلاة الا وأما إذا تركها عمدا وداريا . ( 3 ) التهذيب ج 1 ص 257 .